الأول : الصيغة ، وهي الايجاب من جهة البائع ، كقوله : بعتك أو
ملكتك ونحوهما . وفي ملكتك وجه ضعيف . والقبول من المشتري ،
كقوله : قبلت ، أو ابتعت ، أو اشتريت ، أو تملكت . ويجئ في تملكت ذلك
الوجه ، وسواء تقدم قول البائع : بعت ، أو قول المشتري : اشتريت ، فيصح البيع
في الحالين ، ولا يشترط اتفاق اللفظين ، بل لو قال البائع : بعتك ، أو اشتريت ،
روضة الطالبين — صفحة 4
مساهمون: النووي
ص٤