Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 239

Contributors:

P.239
الجواز فيما يفوت ورابعها فما يخصه وخامسها للأعلم لنا حكم شرعي يتوقف على دليل والأصل عدمه وخلاف الأصل فيخرج المجمع عليه ويبقى غيره وبدل فلا يجوزان أمكن أصله والامر بسؤال أهل الذكر مخصوص بالمقلد بقرينة الشرط وكون المجتهد من أهل الذكر واعتبار مطلق الظن مم سيما مع التمكن من الأقوى فتقليد المتمكن من معرفة الوقت والقبلة غير جائز مقدمة المتجزي يقلد فيما لم يجتهد ولم يتمكن منه وحكمه فيما سواه كالمطلق فصل نقض المخالف للقاطع لازم وغيره من الاجتهاديات بطل للتسلسل المنافي للغرض فلو تزوج امرأة بغير ولي ثم تغير اجتهاده لم يجز له نقضه باب التقليد فصل التقليد العمل تقول الغير من غير حجة فيخرج الرجوع إلى الرسول ( ص ) كرجوع القاضي إلى العدول وهو لازم على غير المجتهد وقيل يجب الاستدلال على الكل وقيل على العالم لنا آية النفر ونص
الجامع لجوامع العلوم — Page 239 | ملا محمد مهدي النراقي