Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 241

Contributors:

P.241
الاطمينان في عصره كانت كثيرة واجماع السلف على شهادة العامي ونهيه عن الخوض في القدر غير المبحث وعدم الاستدلال من الصحابة لوضوح الامر عندهم وأوقعية قول الثقة في النفس منه ممة واتباع الحجج ليس تقليدا وكونه مظنة الوقوع في الضلالة يجري في التقليد مع الزيادة والامر بالسؤال قيده الدلالة وعليكم بدين العجايز غير ناهض مع أنه من كلام الشورى والمعتقد للحق بالتقليد قطعا أو ظنا يحكم بايمانه وان تركنا الواجب فكفر الأكثر غير لازم فصل لابد في الحاكم والمفتي من الاجتهاد والعدالة والرجوع إليها يتوقف على العلم بهما لتوقف المشروط على الشرط والأصل عدمه حتى يحصل بالتواتر أو قيام البينة والاكتفاء بانتصابه للفتوى بطل ودعوى إفادته مكابرة مقدمة المانع من العمل بقول الفاسق احتمال كذبه فعلمه باجتهاد جايز فصل الرجوع إلى الأفضل مع الامكان لازم خلافا لأكثر العامة لنا أكثرية الوثوق بقوله ووجوب الاخذ بالأقوى ووجوبهم