Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 236

Contributors:

P.236
على القاطع قيل العمل بالأشق أولي قلنا إذا لم يوجد درجة أعلى فصل لا يجوز الاجتهاد في عصره الا لمن غاب لان الضرورة يقدر بقدرها ورجوعهم إليه في الوقايع يقرره ووقوعه من بعضهم وتقريره له لم يثبت عندنا فصل المصيب في العقليات والشرعيات القطعية واحد وغيره مخطئ اثم والمخالف فيه نادر والظواهر والاجماع حجة عليه وامتناع التكليف ينتقض الاجتهاد أول الكلام وفي الظنيات واحد وغيره مخطئ وغير اثم وقيل بتصويب الكل ومبنى الخلاف على ثبوت الاحكام المعينة للحوادث أو تبعيتها الظن المجتهد لنا شيوع التخطية بين السلف من غير تأتيم ونكير وقوله للمصيب اجران وللمخطئ واحد قيل لو تعين الحكم والمخالف لم يحكم بما انزل الله قلنا أمر بظنه فحكم به ولنا تواتر الاخبار بثبوت حكم واقعي لكل قضية ويؤيده قوله ما