Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 146

Contributors:

P.146
قيل لو جاز التأخير لتبين لئلا يلزم التكليف بالمحال ونقض بما لو صرح به وحل بعدم تعينه فالمحال غير لازم لتمكنه من الأمثال بالمبادرة وفيه ان لزم البدار ثبت الفورية والا عاد المحذور فالحل انه مبين بظن الفوات الواقفي ثبوت الاستعمال أية الاشتراك والمرتضى الاستعمال مثبتة لغة وعمل السلف ناقل والجواب ظاهر وعلى المختار ولو قال بع هذا فاخر وتلف لم يضمن مقدمة عدم الامتثال للامر المطلق في أول وقت التمكن لا يوجب السقوط عندنا ويوجبه على الفور لان أكثر أدلته يفيد جزئية لمدلول الصيغة فيصير كالمقيد به فيسقط في غيره وقيل لا تدل عليه بنفسها بل أوجبه الامر بالمسارعة والاستباق من دون ان يجعله موقتا فإذا خالف لم يسقط وان عصى وهو كما ترى فصل الامر بالموقت لا يقتضي القضاء إذا انقضى خلافا لبعض الفقهاء لنا امكان اختصاص الحكمة به وفقد الدلالة