Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 147

Contributors:

P.147
على غيره ولو اقتضاه لزم أدائه فيلغوا التقييد وتساوي فلا يعصي بالتأخير قالوا لو توقف على أمر جديد كان أداء قلنا كونه استدراكا لما فات مانع قالوا كاجل الدين قلنا الفرق ظاهر قالوا ظرف الشئ عنه خارج فلا يسقط باختلاله قلنا إن لم يقيد به قالوا القيد غيره وأجيب باتحادها خارجا كالاجزاء المحمولة ورد بأنه إذا لم يؤخذ من الخارجية والحق ان القيد شرطه فلا يصح دونه وجعله شرطا لا كمال بعيد ويتفرع عليه سقوط ما وقت بأمر أو نذرا ووكالة إذا انقضى وقته فصل الامر الموسع لا يقتضي النهي عن الضد مطلقا وبالمضيق يقتضيه في العام تضمنا وفي الخاص تبعا ان لم يكن مضيقا مثله والا فالترجيح أو التخيير وقيل عين النهي عنهما وقيل العام وقيل لا يقتضيه مطلقا وقيل يقتضيه تضمنا وقيل التزاما وقيل معنى فيهما وقيل في العام لنا على الأول ان اقتضاء الشئ لترك ضده فرع تعين فعله