وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال .
وتقسط الدية على الأقرب فالأقرب ، وتقديره إلى الإمام ، أو من
ينصبه للحكومة ، ولا ترجع العاقلة على الجاني .
ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي ، فإن اتسعت فمن
عصبة الموالي ، فإن اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا ، ولو زادت الدية
عن العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام ، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص ،
ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر .
ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث ، وإن
لم يكن وارث فالإمام ، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 274
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٧٤