تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال . وتقسط الدية على الأقرب فالأقرب ، وتقديره إلى الإمام ، أو من ينصبه للحكومة ، ولا ترجع العاقلة على الجاني . ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي ، فإن اتسعت فمن عصبة الموالي ، فإن اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام ، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص ، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر . ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث ، وإن لم يكن وارث فالإمام ، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة .