النافذة في الأنف : ثلث الدية ، فإن صلح فخمس الدية ( 1 ) .
وفي أحد المنخرين إلى الحاجز : عشر الدية .
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان : ثلث الدية ، ولو برئت فالخمس ،
وفي كل واحد نصف ذلك .
وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل : مائة دينار .
وفي احمرار الوجه بالجناية : دينار ونصف ، وفي اخضراره : ثلاثة ،
وفي اسوداده : ستة ، ولو كانت في البدن فعلى النصف . ويتساوى الشجاج
في الرأس والوجه . أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس .
ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا
بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف .
وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها ، كذا من الذمي ،
ومن العبد قيمته . وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة
والذمي وقيمة العبد .
والإمام ولي من لا ولي له ، يقتص أو يأخذ الدية ، وليس له العفو .
الفصل الحادي عشر في دية الجنين والميت :
في النطفة بعد استقرارها في الرحم : عشرون دينارا ، وفي العلقة :
أربعون . وفي المضغة : ستون . وفي العظم : ثمانون . وإذا تمت خلقته ولم
هامش
( 1 ) لوروده في رواية طريف ، وإن كانت في خصوص نافذة الخد -
كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .