تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
النافذة في الأنف : ثلث الدية ، فإن صلح فخمس الدية ( 1 ) . وفي أحد المنخرين إلى الحاجز : عشر الدية . وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان : ثلث الدية ، ولو برئت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك . وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل : مائة دينار . وفي احمرار الوجه بالجناية : دينار ونصف ، وفي اخضراره : ثلاثة ، وفي اسوداده : ستة ، ولو كانت في البدن فعلى النصف . ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه . أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس . ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف . وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها ، كذا من الذمي ، ومن العبد قيمته . وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد . والإمام ولي من لا ولي له ، يقتص أو يأخذ الدية ، وليس له العفو .
الفصل الحادي عشر في دية الجنين والميت : في النطفة بعد استقرارها في الرحم : عشرون دينارا ، وفي العلقة : أربعون . وفي المضغة : ستون . وفي العظم : ثمانون . وإذا تمت خلقته ولم
هامش
( 1 ) لوروده في رواية طريف ، وإن كانت في خصوص نافذة الخد - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 271 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي