تلجه الروح فمائة ، وفيما بين ذلك بحسابه .
ودية جنين الذمي عشر دية أبيه ( 1 ) .
والمملوك : عشر قيمة أمه المملوكة سواء الذكر والأنثى .
ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى .
ولو قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن
جهل حاله .
ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه ، ولا يسهم لها .
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير .
ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب .
ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته .
ولوز ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالإلقاء قتل به إن كان
عمدا ، وإلا أخذت الدية .
وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه
بحساب ديته ، وكذا في جراحه وشجاجه ، وتصرف هذه الدية في
وجوه البر .
هامش
( 1 ) وفي روايتي مسمع والسكوني : عشر دية أمه ، ولكنهما ضعيفتان ،
وقد أعرض عنهما المشهور ، وقاعدة : أن الولد يلحق بأبيه في الانسان ، وبأمه
في الحيوان ، محكمة - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .