الماء عليه ولا يمكن سلبه عنه ، والمضاف بخلافه . فالمطلق طاهر مطهر .
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما :
الأول : الجاري ، كمياه الأنهار ، ولا ينجس لما ( يقع ) ( 1 ) فيه من
النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها ، فإن تغير نجس المتغير
خاصة دون ما قبله وبعده .
وحكم ماء الغيث حال نزوله ، وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه .
الثاني : الواقف ، كمياه الحياض والأواني ، إن كان مقداره كرا -
وحده ألف ومائتا رطل بالعراقي ( 1 ) ، أو كان كل واحد من طوله وعرضه
وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوى الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة
فيه ما لم تغير أحد أوصافه ، فإن غيرته نجس ، ويطهر بإلقاء كر دفعة
عليه حتى يزول تغيره .
وإن كان أقل من كر نجس ، بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغير
أوصافه ويطهر بإلقاء الكر دفعة عليه .
الثالث : ماء البئر ، إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس ، وطهر بزوال
التغير بالنزح ، وإلا فهو على أصل الطهارة .
هامش
( 1 ) الزيادة من النسخ المطبوعة .
( 2 ) وهذا يبلغ حسب الكيلو ثلاثمائة وثلاث وثمانين كيلوا وتسعمائة وست
غرامات .