تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولا يجوز رفع الحدث به ، ولا الخبث ، وإن كان طاهرا . مسائل : الأولى : الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر . الثانية : المستعمل في إزالة النجاسة نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء . الثالثة : غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة . الرابعة : الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ، ولا إزالة النجاسة ، ولا الشرب إلا مع الضرورة .
الباب الثاني ( في الوضوء ) وفيه فصول :
الفصل الأول في موجبه : إنما يجب بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على السمع وما في معناه ( 1 ) ، والاستحاضة القليلة الدم . ولا يجب بغير ذلك .
هامش
( 1 ) في هامش ن ( من الجنون والإغماء ) .