ولا يجوز رفع الحدث به ، ولا الخبث ، وإن كان طاهرا .
مسائل :
الأولى : الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر .
الثانية : المستعمل في إزالة النجاسة نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم
يتغير ، عدا ماء الاستنجاء .
الثالثة : غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة .
الرابعة : الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ، ولا إزالة
النجاسة ، ولا الشرب إلا مع الضرورة .
الباب الثاني
( في الوضوء )
وفيه فصول :
الفصل الأول في موجبه :
إنما يجب بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، والنوم الغالب
على السمع وما في معناه ( 1 ) ، والاستحاضة القليلة الدم . ولا يجب
بغير ذلك .
هامش
( 1 ) في هامش ن ( من الجنون والإغماء ) .