كتاب الطهارة ( 1 )
وفيه أبواب :
الباب الأول
( في المياه )
الماء ( 2 ) ضربان : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم
هامش
( 1 ) الطهارة في اللغة النظافة ، وفي الشرع ما له صلاحية التأثير في
استباحة الصلاة من الوضوء والتيمم والغسل .
( 2 ) قال تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) أي طاهرا مزيلا
للأحداث والنجاسات ، مع طهارته في نفسه . ووصف الله تعالى الماء بكونه
( طهورا ) مطلقا على أن الطهورية صفة أصلية للماء ثابتة له قبل الاستعمال ،
بخلاف ضارب وشاتم ومكلم لأنه أما يوصف به الانسان بعد ضربه أو شتمه
أو كلامه .