فصل في ماء المطر
قوله ( أو على وجه الأرض . . . إلخ ) .
في إطلاقه تأمل بل لا بد وأن فيه مقتضى الجريان عرفا في نوع الأمكنة .
مسألة 1 : ( وإذا وصل . . . إلخ ) .
بشرط أن يكون فيه شرط مطهريته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى
الجريان بمقتضى ما دل على أنه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا .
مسألة 2 : ( ولا يعتبر فيه الامتزاج . . . إلخ ) .
الأقوى كما تقدم اعتباره والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره .
مسألة 3 : ( فلو وصل . . . إلخ ) .
بشرط كونه حال تقاطره لو كان قليلا لأنه بمنزلة اتصاله بمادته عرفا .
مسألة 4 : ( يطهر بالمطهر . . . . إلخ ) .
بعد الامتزاج كما تقدم وجهه الغير مختص بعاصم دون عاصم .
قوله ( وكذا . . . إلخ ) .
بشرط كونه حال تقاطره كما أشرنا .
مسألة 8 : ( إذا تقاطر . . . إلخ ) .
لا يخلو ذلك عن تكرار .
مسألة 9 : ( إلى أعماقه . . . إلخ ) .
مع حفظ مائيته حين وصوله إليه وإلا فمجرد وصول الرطوبة التي هي بنظر
العرف من الاعراض كالألوان لا يكفي في تطهيره .
فصل في ماء البئر
قوله ( طهر . . . إلخ ) .
بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية
تعليقة على العروة — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩