ولقد تقدم وجهه سابقا .
مسألة 1 : ( ولا يعتبر . . . إلخ ) .
قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه .
مسألة 2 : قوله ( وإن لم يحصل . . . إلخ ) .
قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى .
مسألة 4 : ( يطهر . . . إلخ ) .
بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء
واحدا فيشمله معاقد الاجماعات وإلا فيبقى على نجاسته .
مسألة 5 : ( أو وصله به . . . إلخ ) .
مع الامتزاج كما تقدم .
مسألة 7 : ( تقدم . . . إلخ ) .
فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان .
مسألة 8 : ( بل يمكن . . . إلخ ) .
لا وجه للترجيح بالأكثرية في غير الأموال لاختصاص أخبارها بها فيقتصر عليه
في خلاف القاعدة .
مسألة 9 : ( وجه . . . إلخ ) .
بعيد لعدم قيام السيرة في غير جهة الطهارة والنجاسة والملكية ولذا لا يثبت به
النسب ولا التذكية أيضا كما لا يخفى .
مسألة 10 : ( مع الاعلام ) .
مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب
اعلامه نظر للأصل .
فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث
قوله ( الأحوط الاجتناب . . . إلخ ) .
بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحل مطلقا لأن الماء المزبور بأنظار العرف يزيل
تعليقة على العروة — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠