إلا الخيبة ولحوق الولد ، وذكره صلى الله عليه وسلم للحجر استعارة عن الرجم .
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن رافع بن سنان - رضي الله تعالى عنه - أنه أسلم ، وأبت
امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ابنتي ، وهي فطيم أو شبهه وقال رافع : ابنتي ، فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم : " اقعد ناحية " وقال لها : " اقعدي ناحية " قال : وأقعد الصبية بينهما ، ثم قال :
" ادعواها " فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم اهدها " فمالت الصبية إلى أبيها
فأخذها .
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن امرأة أتت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ،
وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق
به ما لم تنكحي " .
وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن امرأة ثابت بن
قيس بن شماس اختلعت من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والبخاري عن المسور بن مخرمة - رضي الله تعالى
عنه - أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي ، فاستأذنته أن تنكح فأذن
لها فنكحت .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والبخاري عن المسور بن مخرمة - رضي الله تعالى
عنه - أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذوات الأحمال قال : " أجلهن أن يضعن حملهن " .
وروى مسلم عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة
مجح على باب فسطاط فقال : " لعله يريد أن يلم بها " فقالوا : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد
هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره . كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه ، وهو لا
يحل له ؟ " .
وتحجج بالجيم والحاء المهملة المشددة الحامل التي دنت ولادتها .
وروى البيهقي عن الزبير - رضي الله تعالى عنه - أنه كان عنده أم كلثوم بنت عقبة ،
فقالت له ، وهي حامل إني أحب أن تطيب نفسي بتطليق ففعل ، فذهب إلى المسجد فجاء وقد
وضعت ما في بطنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صنع ، فقال : " بلغ الكتاب أجله ، فاخطبها إلى
نفسها " ، فقال خدعتني ، خدعها الله .
وروى مسلم عن سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس
سبل الهدى والرشاد — صفحة 299
مساهمون: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
ص٢٩٩