وروى الإمام أحمد عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا سأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع ؟ فقال : " رجل وامرأة " .
وروى الدارقطني وضعفه عن كعب بن مالك - رضي الله تعالى عنه - أنه أراد أن يتزوج
يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فنهاه عنها ، وقال : " إنها لا تحصنك " .
وروى الإمام الشافعي وأبو داود وابن ماجة عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه
- رضي الله تعالى عنه - قال : قلت : يا رسول الله ، إني أسلمت ، وتحتي أختان ، قال : " طلق
أيتهما شئت " .
وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : طلق رجل زوجته ثلاثا
فتزوجت زوجا غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها ، الأول أن يتزوجها فسئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الأول " .
وروى النسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن
الرجل يطلق امرأته ، فيتزوجها الرجل ، ويغلق الباب ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها
قال : " لا تحل للأول حتى يجامعها الأخير " ( 1 ) .
وروى ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
المحلل قال : " لا نكاح رغبة ولا نكاح ولا استهزاء بكتاب الله - تعالى - حتى يذوق العسيلة " .
وروى ابن ماجة والدارقطني عن علقمة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : " هو المحلل
ثم لعن المحلل والمحلل له " ( 2 ) .
وروى الإمام الشافعي وأبو داود والدارقطني والطحاوي والبغوي وابن قانع عن الحارث
- رضي الله تعالى عنه - قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :
" اختر منهن أربعا ، وفارق سائرهن " .
وروى الإمام الشافعي عن نوفل بن معاوية الرملي - رضي الله تعالى عنه - قال : أسلمت
وعندي خمس نسوة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " فارق واحدة وأمسك أربعا " فعمدت إلى
أقدمهن عندي عاقرا منذ ستين سنة ففارقتها .
وروى الإمام أحمد والترمذي ، وصححه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن
هامش
( 1 ) النسائي في الطلاق باب 12 .
( 2 ) أخرجه ابن ماجة ( 1936 ) والطبراني في الكبير 17 / 299 والدارقطني 3 / 251 .