النكاح ، شراركم عزابكم ، والاذل موتاكم والاذل موتاكم عزابكم ، أبا لشياطين تمرسون ، ما للشياطين سلاح
أبلغ ، وفي الصالحين من النساء إلا المتزوجين ، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا ، ويحك يا
عكاف ، إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف " قال له بشر بن عطية : من كرسف يا
رسول الله ؟ قال " رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام يصوم النهار ، ويقوم
الليل ، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها ، وترك ما كان عليه من عبادة الله - عز
وجل - ثم استدركه الله - عز وجل - ببعض ، ما كان منه فتاب عليه ، ويحك يا عكاف تزوج ،
وإلا فأنت من المذبذبين " قال : زوجني يا رسول الله ، قال : " زوجتك كريمة بنت كلثوم
الحميري " .
وروى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح
والنسائي عن أبي بن زرعة بن عمرو بن جرير عن جده قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة
الفجأة ؟ فأمرني أن أصرف بصري ( 1 ) .
وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنظرت إليها ؟ " قال : لا ،
قال : " فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا " يعني حولا .
وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الجارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " قلت : فإنها تستحي .
وروى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا
تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن " قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها قال :
" تسكت " ورواه ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا .
وروى الدارقطني عن عبد الله بن معقل - رضي الله تعالى عنه - قال : تزوج رجل من
الأنصار امرأة في مرضه ، فقالوا : لا يجوز ، هذا من الثلث ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
" النكاح جائز ، ولا يكون من الثلث " ( 2 ) .
( وروى الدارقطني عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
صداق المرأة النساء ، قال : هو ما اصطلح عليه أهلوهم ( 3 ) ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم 3 / 1699 ( 45 / 2159 ) .
( 2 ) أخرجه الدارقطني 3 / 250 والخطيب في التاريخ 11 / 184 والكنز ( 44770 ) .
( 3 ) أخرجه البيهقي 7 / 239 .
( 4 ) سقط في أ .