تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته ) ( 1 ) . ولفظ البخاري ، عن قتادة - رحمه الله تعالى - قال : قلت لأنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : أربعا : عمرته التي ، صده عنها المشركون عن البيت من الحديبية من ذي القعدة وعمرته - من العام المقبل - حين صالحوه في ذي القعدة ، وعمرته الجعرانة حين قسمت غنيمة حنين في ذي القعدة ، وعمرته مع حجته ) ( 2 ) . قوله : عمرته بالنصب يدل من أربع بدل بعض من كل ، ويجوز رفعها على أنها خبر مبتدأ محذوف أي : هي عمرته وكذا الباقي . وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر فذكر نحوه ) ( 3 ) . وروى الإمام أحمد ، والثلاثة ، وحسنه الترمذي ، وابن سعد ، عن محرش الكعبي : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الجعرانة ليلا معتمرا ، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ، ثم خرج عن ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت ، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس ) ، وفي لفظ : ( على كثير من الناس ) ( 4 ) . وروى الإمام أحمد ، ومسدد ، عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عمر كل ذلك في ذي القعدة ، يلبي حتى يستلم الحجر ، ولفظ مسدد ، كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر ) . وروى ابن أبي شيبة ، عن البراء - رضي الله تعالى عنه - ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل أن يحج ) . وفي رواية له ، وأبي يعلى ، وأحمد ( اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عمر ) ( 5 ) . وروى ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الطائف نزل الجعرانة ، فقسم بها الغنائم ، ثم اعتمر منها ، وذلك من ليلتين بقيتا من شوال ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البخاري 3 / 710 ( 1778 ، 1779 ، 1780 ، 3066 ، 4148 ) ومسلم 2 / 916 ( 217 / 1253 ) وأبو داود 2 / 206 ( 1994 ) والترمذي 3 / 179 ( 815 ) . ( 2 ) انظر التخريج السابق . ( 3 ) أبو داود 2 / 205 ( 1993 ) والترمذي 3 / 180 ( 816 ) وابن ماجة 2 / 999 ( 3003 ) . ( 4 ) أحمد في المسند 3 / 426 وأبو داود 2 / 206 ( 1996 ) والترمذي 3 / 273 ( 935 ) والنسائي في الكبرى . ( 5 ) قال الهيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات 3 / 278 . ( 6 ) ابن أبي شيبة 14 / 11 .