تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة ، الرواية الأولى بتقديم التاء على السين ، الثانية بتقديم السين على الموحدة ( 1 ) . وروى أبو داود عن عمران بن حصين قال : ( غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ) ( 2 ) . وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله - ورجاله ثقات - ولم ينفرد به ابن إسحاق ، فقد رواه النسائي من طريق عراك بن مالك عن عبيد الله عن ابن عباس قال : ( أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة ) ( 3 ) . ( تنبيه ) . يجمع بين هذا الاختلاف بأن من قال تسعة عشر عد يوم الدخول والخروج ، ومن قال : سبع عشرة حذفهما ، قال الحافظ : وتحمل رواية خمسة عشر على أن رواية الأصل سبعة عشر ، فحذف الراوي منها يوم الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر انتهى . وروى ابن ماجة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها ) ( 4 ) . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين سافر ركعتين ، وحين أقام أربعا ( 5 ) . وروى الإمام أحمد والخمسة ، عن حارثة بن وهب - رضي الله تعالى عنه - قال : ( صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثر ما كنا قط وآمن الظهر والعصر ركعتين ) ( 6 ) . وروى الطيالسي ورجاله ثقات ، ومسدد ، وابن أبي شيبة ، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من بيته مسافرا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع ) ( 7 ) . وروى ابن أبي شيبة ، عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : ( صليت مع
هامش
( 1 ) أبو داود 2 / 10 ( 1230 ) . ( 2 ) أبو داود 2 / 9 ( 1229 ) . ( 3 ) أبو داود 2 / 9 ( 1231 ) والنسائي 3 / 100 . ( 4 ) أخرجه ابن ماجة 1 / 339 ( 1067 ) . وذكره الحافظ في المطالب ( 647 ) . ( 5 ) أحمد 1 / 251 وفيه حميد بن علي قال الدارقطني لا يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات انظر المجمع 2 / 155 . ( 6 ) أحمد في المسند 4 / 206 والبخاري ( 2 / 655 ) حديث ( 1082 ، 1656 ) ومسلم ( 1 / 483 ) حديث ( 20 / 696 ) وأبو داود 2 / 200 ( 1965 ) والنسائي 3 / 98 . ( 7 ) الطيالسي كما في المنحة ( 1 / 125 ) حديث ( 591 ) وابن أبي شيبة 2 / 447 .