والنّعوت ، ثم يذكر اسمه والدعاء له إن كان مستحقّا للدعاء ، وسيأتي لقب كلّ ذي ولاية من الأنواع الخمسة المتقدّمة الذّكر ونعوته عند ذكر ولايته فيما بعد ، إن شاء اللَّه تعالى .
ثم للألقاب في الولايات محلَّان :
أحدهما - الطَّرّة . ويقتصر فيها على اللَّقب ، من المقرّ أو الجناب أو المجلس أو مجلس مضافا وما بعده من النعوت إلى اللَّقب المميّز للوظيفة كالأميريّ والقضائيّ ونحوهما ، ثم يذكر لقبه الخاصّ به وهو الفلانيّ أو فلان الدين ، ثم يذكر اسمه وانتسابه إلى السلطان إن كان ، على ما سيأتي بيانه مفصّلا ، إن شاء اللَّه تعالى .
الثاني - في أثناء الولاية . وهناك تستوفى النّعوت ويؤتى بما في الطَّرّة في ضمنه إلَّا أنه يجعل لقب التعريف - وهو الفلانيّ أو فلان الدّين - بين النعوت المفردة والمركَّبة فاصلا بينهما .
الوجه الثاني ( ألفاظ إسناد الولاية إلى صاحب الوظيفة ، ولها ستّ مراتب )
الأولى - لفظ العهد
، مثل أن يقال : أن يعهد إليه ، وهي خاصّة بالخلفاء والملوك .
الثانية - لفظ التّقليد
، مثل أن يقال : أن يقلَّد كذا ، ويكون مع المقرّ الكريم والجناب الكريم .
الثالثة - لفظ التّفويض
، مثل أن يقال : أن يفوّض إليه كذا ، ويختصّ بالجناب لأرباب السيوف ، وكذلك الجناب والمجلس العالي لأرباب الأقلام .
قلت : وكتّاب زماننا يستعملونها ( 1 ) مع المقرّ أيضا ، ولا يستعملون لفظ
هامش
( 1 ) أي يستعملون لفظة « يفوّض » . انظر حاشية الطبعة الأميرية .