إتمام السورة المعدول عنها ، فلا يشمل المقام .
بقي الكلام في الأخبار المعارضة .
فمنها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ « قال عليه السّلام : يسجد ، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ يركع ويسجد » « 1 » .
ومنها : موثّق سماعة « قال عليه السّلام : من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع ، قال عليه السّلام : وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع » الحديث « 2 » .
ومنها : رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام أنّه « قال عليه السّلام :
إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » « 3 » .
ومنها : رواية محمّد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد « قال عليه السّلام : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » « 4 » .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال عليه السّلام :
يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ، ولا يعود يقرأ
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .
« 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .
« 4 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 39 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .