شرح
يوجب اتحاد مفاده لمفاد المبادرة إلى الخير ، فيدلّ على المطلوب ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما « الحديث » ( 2 ) .
وهي تدلّ علي أفضلية الوقت الأوّل من الآخر ، لا على ما أفاده ( قدس سره ) والوقتان إمّا بحسب الفضيلة والاجزاء وإمّا بحسب الوجود أوّله وآخره .
ومنها : رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس ( 3 ) .
وهي بقرينة الذيل مختصّة بالظهرين ، وإنّما تدلّ على أفضلية أوّل وقت الاجزاء .
ومنها : رواية سعيد بن الحسن عنه عليه السّلام أوّل الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأوّل وهو أفضلهما ( 4 ) .
وتذييله بهذا الذيل الدالّ على فرض وقتين يوجب اتحاد مفادها لمفاد صحيحة « ابن سنان » .
ومنها : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله :
ما من صلاة يحضر وقتها إلَّا نادى ملك بين يدي الله [ الناس ] : أيها النّاس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم ( 5 ) .
ولا يبعد دلالتها أيضا على المطلوب بمناسبة الحكم والموضوع عرفا ، إذ( 1 ) الا أن في دلالته على الاستحباب الشرعي نظرا ، إذ مفاد التعليل احتياط عقلي ، كما لا يخفى .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7 .
( 4 ) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7 .
( 5 ) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7 .