تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
يوجب اتحاد مفاده لمفاد المبادرة إلى الخير ، فيدلّ على المطلوب ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما « الحديث » ( 2 ) . وهي تدلّ علي أفضلية الوقت الأوّل من الآخر ، لا على ما أفاده ( قدس سره ) والوقتان إمّا بحسب الفضيلة والاجزاء وإمّا بحسب الوجود أوّله وآخره . ومنها : رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس ( 3 ) . وهي بقرينة الذيل مختصّة بالظهرين ، وإنّما تدلّ على أفضلية أوّل وقت الاجزاء . ومنها : رواية سعيد بن الحسن عنه عليه السّلام أوّل الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأوّل وهو أفضلهما ( 4 ) . وتذييله بهذا الذيل الدالّ على فرض وقتين يوجب اتحاد مفادها لمفاد صحيحة « ابن سنان » . ومنها : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ما من صلاة يحضر وقتها إلَّا نادى ملك بين يدي الله [ الناس ] : أيها النّاس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم ( 5 ) . ولا يبعد دلالتها أيضا على المطلوب بمناسبة الحكم والموضوع عرفا ، إذ( 1 ) الا أن في دلالته على الاستحباب الشرعي نظرا ، إذ مفاد التعليل احتياط عقلي ، كما لا يخفى . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7 . ( 4 ) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7 . ( 5 ) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7 .
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 77 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ محمد المؤمن القمي