5 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يتزوج المؤمن
الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة . . . " ( 1 ) .
6 - عن الفضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " رضاع اليهودية
والنصرانية خير من رضاع الناصبية " ( 2 ) .
7 - مرفوعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد
خرج من الإسلام ، فقلت له : هلك إذن كثير من الناس ، فقال إنما عنيت بقولي " من
مثل مثالا " من نصب دينا غير دين الله ودعا الناس إليه ، وبقولي : " من اقتنى كلبا "
مبغضا لأهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه ، من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام " ( 3 ) .
فهذه مجموعة من الروايات تبين بعض أحكام النواصب في الفقه الإمامي ،
وإنما اقتصرنا على هذا المقدار من البحث لأن بحوث الكتاب تدور كلها حول
إثبات إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولكن لكون مؤلفه قد عنونه بالرد على النواصب
رأينا أنه من الضروري التعريف بموضوع عنوان الكتاب .
فنرجوا أن نكون قد وفينا البحث حقه ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله
على محمد وآله الطاهرين .
هامش
( 1 ) الوسائل : 4 / 424 طبعة دار إحياء التراث .
( 2 ) الوسائل : 15 / 187 باب 77 طبعة دار إحياء التراث .
( 3 ) الوسائل : 16 / 430 ، طبعة دار إحياء التراث .