المذكورة في الروايات المراد بها الخبث الباطني ، وهناك من الفقهاء من
يدعي هجران الأصحاب لروايات حلية مال الناصب مطلقا بل في حدود معينة ( 1 ) .
ومنهم من يرى جواز الإعطاء للمستحق من الزكاة مطلقا ولو كان ناصبيا
وغيرها من الآراء .
ونذكر ختاما للحديث بعض الروايات على تلك الأحكام :
1 - رواية ابن أبي يعفور : " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة
الحمام ، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة
الناصب " ( 2 ) .
2 - وموثقته الأخرى : " إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع
غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم ، فإن الله
تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس
منه " ( 3 ) .
3 - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله : " خذ مال الناصب حيث ما
وجدته . . . " ( 4 ) .
4 - عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال له الفضيل : أزوج
الناصب ؟ قال : لا ولا كرامة . . . " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) زبدة المقال في الخمس : تقرير بحث السيد البروجردي : ص 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
( 3 ) علل الشراع : 1 / 292 ، الوسائل : 1 / 220 باب 11 حديث 5 .
( 4 ) الوسائل : 6 / 340 باب 2 مما يجب فيه الخمس حديث 6 .
( 5 ) الوسائل : 14 / 423 طبعة دار إحياء التراث .