2 - المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ليس الناصب من نصب لنا أهل
البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمد وآل محمد ولكن الناصب من نصب
لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتتبرئون من عدونا " ( 1 ) .
وكما تلاحظ - أخي القارئ - أن هاتين الروايتين ناظرتان لذات الناصب
والملاك في ثبوت النصب .
وأما بالنسبة للآثار التي يرتبها الفقهاء على ثبوت النصب فإنها تبحث من
خلال مجموعة من الكتب الفقهية ، ونحن نذكر بعض المسائل المتعلقة بها هنا :
1 - في باب عدد النجاسات يذكر : الغلاة والنواصب والخوارج .
2 - وفي باب الأسئار كذلك .
3 - في كتاب الخمس يذكر في ضمن مسألتين :
- أنه يلحق بالمحارب ( الحربي ) في جواز أخذ أمواله أم لا ؟
- أنه لا يجوز أن يعطى من الخمس وإن كان فقيرا .
4 - في باب الزكاة يذكر إلحاقا بالمخالف في عدم جواز الاعطاء من الزكاة
لاشتراط الإيمان - بالمعنى الأخص - في المستحق .
5 - في كتاب الجهاد يذكر أن حكمه حكم المرتد أو المحارب أم لا ؟
6 - في كتاب النكاح يذكر عدم جواز تزويجه .
ثم إن هذه الأحكام التي ذكرناها ليست كلها مورد اتفاق بين علماء
الإمامية ، نعم في بعضها يدعى الإجماع ، وكذا في بعضها الآخر توجد روايات .
فمثلا هناك من الفقهاء المعاصرين من يرى طهارة الناصب وأن النجاسة
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : ص 104 .