تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشيعة الفرقة الناجية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
3 - الكنز وهو ما يوجد في جوف الأرض أو في الجدار من الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضيّة المسكوكة إذا بلغت عشرين ديناراً ذَهباً . 4 - الغَوص وهو ما يستَخرج من البحر من الجواهر كاللؤلؤ إذا بلغ ديناراً واحداً فصاعدا . 5 - الأرض المنتقلة إلى الذمْي من المسلم ببيع فاِنّه يجب على الذمّي خمسها . 6 - المال الحلال الممتزج بالحرام ولم يمكن تميّزه ولا مَعرفة قدره ولا صاحبه . 7 - ما زاد على مؤنة السنة له ولعياله من جميع التجارات والزراعات والصناعات والمكاسب . * ويُقسَّمُ الخمس إلى ستّة أقسام كما نَصّ عليه القرآن : 1 - سهم الله تعالى . 2 - سهم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 3 - سهم ذي القربى . 4 - سهم اليتامى من بني هاشم . 5 - سهم المساكين . 6 - أبناء السبيل . والاقسام الثلاثة الأوّلى هي للإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، وفي زمن غيبته يُدفع إلى نائبه العام وهو المجتهد العادل الجامع للشرائط . « في معنى الغنيمة والأنفال » * وحقيقة الغنيمة عند العرب كلّ ما يستفيده الإنسان ، فتخصيصهُ في الآية بفوائد الحرب تخصيصْ بلا مخصْص ، وهو غير صحيح عند علماء الأصول من