التشهدين بأن يذكر ما ورد فيه دون الآخر ويجوز الاكتفاء بافتتاح التشهد خاصة كما في رواية بدأ الأذان ( 1 ) . ومنها : - ما يظهر من الميرزا النوري في المستدرك حيث أورد ما في الفقه الرضوي ( عليه السلام ) من دون أن يعلق عليه برد أو غيره مع أن دأبه - كما يظهر في المستدرك ( 2 ) - التعليق بالإشكال أو المعارضة بروايات أخرى على ما لا يتم عنده من الروايات . ومنها : - فتوى علي بن بابويه والنراقي والنوري أيضاً بالشهادة الثالثة في صيغة الصلاة في التشهد حيث أوردوا رواية علي بن بابويه وفيها زيادة على ما سبق وفيها هذا النص ( اللهم صلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمّة الراشدين من آل طه وياسين ، اللهم صلي على نورك الأنوار وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الكريم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط ) ( 3 ) ووجه عد هذه المسألة من الشهادة الثالثة وهو الشهادة بالولاية هو نعتهم بالأئمّة التي تقدم أنها نحو من الإقرار بالإمامة والولاية لهم وهو مفاد الشهادة الثالثة ، ومضافاً إلى ذلك تخصيصهم بالأسماء الخاصة لهم في الصلوات في رديف اسم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شاهد على خصوصية مقامهم بعد
الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 70
مساهمون: الشيخ علي الشكري البغدادي
ص٧٠
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 5 ص 334 - 336 .
( 2 ) مستدرك الوسائل أبواب التشهد باب 2 ج 5 ص 6 .
( 3 ) لاحظ المصادر الثلاثة السابقة ( فقه الرضا - مستند النراقي - مستدرك الوسائل ) .