استدل بجملة من الروايات وقال : يستفاد من الروايتين الأولى والأخيرة وجوب إضافة الآل أيضاً كما عليه الاجماعات المحكية وتدل عليه صحيحة القداح . . . وصحيحة الحلبي : أسمي الأئمّة في الصلاة قال : أجملهم . . . الأمر دل على الوجوب ولا وجوب في غير موضع النزاع بالإجماع ) ( 1 ) وظاهره الإفتاء بصحيح الحلبي إلاّ أنه فسّر عنوان الصلاة الوارد في الصحيحة بغير تفسير العلامة في المنتهى - حيث فسرها في المنتهى بمجموع الأركان والأجزاء فجعل ذكر أسماء الأئمّة من أذكار مجموع الصلاة ومن الكلام غير المبطل لها - وبغير تفسير الصدوق في الفقيه - حيث فسر الصدوق عنوان الصلاة بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) في قنوت الصلاة - ونظير الصدوق المقدس الأردبيلي حيث فسّر عنوان الصلاة في صحيح الحلبي الآخر بالصلاة على أئمة المؤمنين ( عليهم السلام ) في قنوت صلاة الجمعة ، بينما ظاهر فتوى النراقي وعمله بصحيحة الحلبي تفسير عنوان الصلاة بالصلاة في التشهد : وهذه احتمالات أربع في معنى الصحيحة إلاّ أنها تشترك في ذكر أسمائهم ( عليهم السلام ) في الصلاة ولو بالإجمال ووصفهم بالإمامة وهو نحو شهادة لهم بالإمامة وشهادة لهم بالولاية .
الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 68
مساهمون: الشيخ علي الشكري البغدادي
ص٦٨
منها : - فتوى علي بن بابويه في الفقه الرضوي قال : فإذا تشهدت في الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ، اشهد ان لا
هامش
( 1 ) المستند ج 5 ص 329 - 332 طبعة آل البيت ( .