إله إلاّ الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله . . . فإذا صليت الركعة الرابعة فقل في تشهدك : بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله . . . أشهد انك نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول وان عليّ بن أبي طالب نعم الولي وان الجنة حق والنار حق . . . ( 1 ) ومنها : - فتوى سلار أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني ( وأما التشهد الثاني الذي يتعقبه التسليم في الرابعة من . . . فهو ( ( بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله . . . واشهد أن ربي نعم الرب وان محمداً نعم الرسول وأن علياً نعم الإمام وان الجنة حق والنار حق . . . اللهم صلي على محمد وآل محمد . . . ) ( 2 ) ومنها : - فتوى النراقي في المستند ( قال : المسألة الرابعة - يستحب ان يزيد في تشهده في الركعتين الأوليين ما في رواية عبد الملك . . . والأكمل منه للتشهدين ما في موثقة أبي بصير . . . أو ما في الفقه الرضوي - ثم أورد عين النص الذي نقلناه للفقه الرضوي - المتضمن للشهادة الثالثة - إلى أن قال : ثم إنه لا شك في جواز الاكتفاء بالتشهد بما في روايةٍ . وهل يجوز التبعيض بأن يذكر بعض ما في رواية واحدة فيه ؟ لا ريب في جوازه ( التبعيض ) من حيث أنه دعاء واما من حيث وروده واستحبابه بخصوصه ( التبعيض ) فمحل نظر ، نعم يجوز الاكتفاء بأحد
الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 69
مساهمون: الشيخ علي الشكري البغدادي
ص٦٩
هامش
( 1 ) الفقه الرضوي ص 108 .
( 2 ) المراسم العلوية ، ص 73 .