الفصل السّابع
تجهيزه
[ 150 ] - 1 - روى الطّوسيّ :
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا يكفّن به
الميّت ؟ قال : ثلاثة أثواب وإنّما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين
وثوب حبرة - والصّحاريّة تكون باليمامة - وكفّن أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثلاثة أثواب . ( 1 )
[ 151 ] - 2 - روى الكلينيّ :
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان قال : حدّثني أبو بصير قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ رجلا كان على أميال من المدينة فرأى في منامه
فقيل له : انطلق فصلّ على أبي جعفر ( عليه السلام ) فإنّ الملائكة تغسله في البقيع فجاء الرّجل
فوجد أبا جعفر ( عليه السلام ) قد توفّى . ( 2 )
هامش
1 . التهذيب 1 : 291 ح 850 ، وسائل الشيعة 2 : 727 ح 6 .
2 . الكافي 8 : 183 ح 207 ، البحار 46 : 219 ح 23 عن الكافي .