[ 136 ] - 8 - وروى أيضاً :
عن عليّ بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي أوصاني
عند الموت ، يا جعفر كفّني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي برداً واحداً
وعمامة وأجدهما فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم . ( 1 )
[ 137 ] - 9 - روى الطوسيّ :
عن عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، عن أبي خيثمة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّ أبي أمرني أن أغسله إذا توفّى وقال لي : أكتب يا بنيّ ، ثمّ قال :
إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع . فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثمّ قال :
تبدأ فتغسل يديه ثمّ توضيه وضوء الصّلاة ، ثمّ تأخذ ماءً وسدراً . . . . ( 2 )
[ 138 ] - 10 - وروى أيضاً :
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة
كان يصلّي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال :
أخاف أن يغلبك النّاس وأن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل وعمّمني بعمامة
- وليس تعدّ العمامة من الكفن إنّما يُعدّ ما يلفّ به الجسد - . ( 3 )
[ 139 ] - 11 - روى الكلينيّ :
عن سهل [ بن زياد ] ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن
هامش
1 . التهذيب 1 : 449 ح 1453 ، وسائل الشيعة 2 : 749 ح 1 و 750 ح 7 مختصراً اثبات الهداة 5 : 327 ح 11 إلى
قوله وثوب كذا وكذا .
2 . التهذيب 1 : 303 ح 883 ، الاستبصار 1 : 207 ، ح 5 : وسائل الشيعة 2 : 689 ح 4 .
3 . الكافي 3 : 144 ح 7 ، التهذيب 1 : 293 ح 857 و 300 ح 876 مع اختلاف في بعض الالفاظ ، وأضاف فيه
وعصّبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من اجل انه كان بادناً وأمرني ان ارفع القبر من الأرض اربع
أصابع مفرجات وذكر ان رشّ القبر بالماء حسن ، اثبات الهداة 5 : 325 ح 7 إلى قوله ان يغلبك النّاس ،
البحار 46 : 220 ح 24 ، وسائل الشيعة 2 : 728 ح 10 .