وصيّته في الأولاد والأموال
[ 254 ] - 2 - روى الكلينيّ :
عن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي الحكم قال : حدّثني عبد الله بن
إبراهيم الجعفري ؛ وعبد الله بن محمّد بن عمارة ، عن يزيد بن سليط قال :
لمّا أوصى أبو إبراهيم ( عليه السلام ) أشهد إبراهيم بن محمّد الجعفري ؛ وإسحاق بن محمّد
الجعفري ؛ وإسحاق بن جعفر بن محمّد ، وجعفر بن صالح ، ومعاوية الجعفري ،
ويحيى بن الحسين ابن زيد بن عليّ ، وسعد بن عمران الأنصاري ، ومحمّد بن
الحارث الأنصاري ، ويزيد ابن سليط الأنصاري ، ومحمّد بن جعفر ( 1 ) بن سعد
الأسلمي - وهو كاتب الوصيّة الأولى - أشهدهم انّه يشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده
لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث
من في القبور ، وأنّ البعث بعد الموت حقّ ، وأنّ الوعد حقّ ، وأنّ الحساب حقّ ،
والقضاء حقّ ، وأنّ الوقوف بين يدي اللّه حقّ ، وأنّ ما جاء به محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حقّ ، وأنّ ما
نزل به الرّوح الأمين حقّ ، على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله .
وأشهدهم أنّ هذه وصيّتي بخطّى وقد نسخت وصيّة جدّي أمير المؤمنين عليّ
بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، ووصيّة محمّد بن عليّ قبل ذلك نسختها حرفاً بحرف ، ووصيّة
جعفر بن محمّد بن عليّ مثل ذلك وأنّي قد أوصيت إلى عليّ وبنيّ بعد معه إن شاء ،
وآنس منهم رشداً وأحبّ أن يقرّهم فذاك له ، وإن كرههم وأحبّ أن يخرجهم فذاك
له ، ولا أمر لهم معه ، وأوصيت إليه بصدقاتي ، وأموالي ومواليّ وصبياني الّذين خلّفت
وولدي إلى إبراهيم ، والعبّاس ، وقاسم ، وإسماعيل ، وأحمد ، وأمّ أحمد ، وإلى عليّ
أمر نسائي دونهم وثلث صدقة أبي وثلثي ، يضعه حيث يرى ويجعل فيه ما يجعل ذو
هامش
1 . في بعض النسخ : محمّد بن جعد بن سعد الأسلمي .