الحرمة يبقى الفعل على الحلّ ولو عبر التمسك بأصالة الحل ( 1 ) والسيد اليزدي في تعليقته على رسالة الشيخ جعفر الشوشتري - وتحديداً في الملحق في أجوبته على الأسئلة حول الشعائر الحسينية - ينتهي إلى رأي البحراني نفسه . والكلبايكاني انتهى إلى جواز الشبيه تمسكاً بعموم البكاء والإبكاء . وفي بحث الفرق بين البدعية والشرعية يلفت كاشف الغطاء الكبير إلى : بعض الأعمال الخاصة ذات الطابع الديني التي تفقد الدليل الخاص عليها بيد أنها تندرج تحت عموم ، فإن جئ بها من جهة العموم لا من جهة الخصوصية فهو كاف في شرعيتها كالشهادة الثالثة في الأذان لا بقصد الخصوصية والجزئية لأنهما معاً تشريع ، بل قصد الرجحان المستفاد من عمومات استحباب ذكر علي ( عليه السلام ) حين يذكر اسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وكقراءة الفاتحة بعد
هامش
( 1 ) جامع الشتات / 2 ، 750 و 787 . .