ولكن المشهور خص الضرر المحرم بالنقص غير المعوض دنيويا ، فينحصر الجواب بما ذكر في هذا الوجه من أن هذا القدر من النقص الذي يترتب على الشعائر ليس من الضرر العقلائي وإنما هو كالحجامة والفصد ( 1 ) فإنها حتى لو لم تكن نافعة لا يقال عنها
هامش
( 1 ) س : ولكنه في الحجامة والفصد والعمليات الجراحية يكون الضرر فيها معوّضاً بإزالة ضرر أهمّ وأكبر ، ومن ثم لم يكن قياس الضرر المترتب على الشعائر في محله ؟
ج : ليس بالضرورة أن يكون فيها إزالة بل قد تكون ممانعة ودافعة لوقوع ضرر ولو متوسط ، ولا ريب أن في الشعائر الحسينية وقاية لأهل الدين عن أضرار قاتلة ومهلكة بالهلاك الأبدي .