الضرر المحرم بنحو التخصيص .
وهناك وجه عقلي للقاعدة المذكورة يبين فيه قصور عموم أدلة لا ضرر عن شموله لمثل هذه الحالات ، وهو : أن الهلكة وإن كانت فناء إلا أنه ليس كل فناء وإنما الذي يكون سدى وعبثاً وإلا لم يكن إلقاء للنفس في التهلكة ، والمفترض في الحالات المشار إليها أنها ليست إلقاء عبثياً وإنما لغاية وهي الفضيلة .
ومن ثم لم تكن نصوص الجهاد في سبيل الله مخصصة
الشعائر الدينية — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٢٢