ثم أورد أقاويل المانعين وما استندوا إليه :
من كراهة مالك للفظ ( زيارة القبر وزيارة النبي ) ونسبة المنع إلى أهل البيت ،
وحديث ( لا تجعلوا قبري عيدا . . . ) .
ورد عليها ردا قويما مفحما .
وفي ( الباب الخامس ) قرر كون زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة .
واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس .
وذكر أنواع الزيارة وأحكامها ، وزيارة النساء للقبور ، وأخيرا ذكر اجتماع
الأغراض الشرعية في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ثم ذكر جهة القربة في زيارة القبور ، وانتهى إلى أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة ،
لحث الشرع عليها وترغيبه فيها .
وعقد ( الباب السادس ) في ( كون السفر إلى الزيارة قربة ) من وجوه :
الكتاب ، والسنة والإجماع ، وأن وسيلة القربة قربة .
وفي الوجه الأخير فصل البحث عن أن قواعد الشرع معتبرة بالمقاصد ،
واستدل على ذلك بأبواب كثيرة من الفقه .
ثم ذكر الحكم في المقدمة ، والفرق بينها وبين الوسيلة ، واعتبارات السفر في
مسألة الزيارة .
وعقد ( الباب السابع ) لذكر شبه الخصم وتتبع كلماته ودفع ما فيها من
الأوهام ، في فصلين :
الأول في ذكر شبهه ودفعها ، وهي :
الاستدلال بحديث ( لا تشد الرحال ) فذكر ألفاظه ومصادره ثم ذكر دلالته
ومعناه ، ثم ذكر محط البحث عند الفقهاء في شد الرحال إلى المساجد ، وعنوان
المسألة في كتب الفقه .
شفاء السقام — صفحة 54
مساهمون: علي بن عبد الكافي السبكي
ص٥٤