Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 510

Contributors:

P.510
يمكن ان يكون من جهة انما على فرض وجودها تحسب نافلة وليس في الرواية الا الامر باتمامها ركعتين وان الركعتين المفروضتين من التطوع وكون مجموع الركعتين تطوعا مع أن البعض الذي مضى منهما كان بقصد امتثال الامر الوجوبي لا يكون الا بواسطة معاملة الشارع مع هاتين الركعتين معاملة الركعتين اللتين اتى بهما تطوعا من أول الأمر وكما أنه يمكن كذلك مع كون الاتمام مستحبا شرعيا كذلك يمكن مع عدم كونه مستحبا بل يكون شرطا للاذن في رفع اليد عن الواجب ويكون الامر من جهة درك المكلف فضيلة الجماعة من دون الوقوع في قطع الفريضة المحرم والحاصل ان الرواية المجوزة للعدول إلى النافلة لمن يريد ادراك الجماعة لا يفهم منها الا اتمام الصلاة ركعتين والاشتغال بالجماعة مورد الترخيص وابطال الفريضة في غير هذه الصورة ولو بالعدول إلى النافلة لا يدل عليه دليل فالاحتياط لا ينبغي تركه في غير الصورة المفروضة المتيقنة اللهم الا ان يقال لا دليل على حرمة الابطال في مثل المورد فان دليلها الاجماع وهو في مثل المقام ممنوع والأحوط اتمام الفريضة ثم الإعادة جماعة ان أراد وأمكن . ثم الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة بين كون الفريضة ثنائية أو غيرها والرواية المتقدمة وان كان المتبادر منها كون الصلاة المشتغل بها غير الثنائية لكنه يفهم منها ان العدول إلى النافلة لادراك الجماعة واتمام الصلاة تطوعا جائز فليتأمل . ( 6 ) إذا تبين بعد الصلاة كون الامام كافرا أو فاسقا أو غير متطهر صحت الصلاة المأموم وان اتى بما هو وظيفة المقتدى من ترك القراءة وتعدد الركن في مورد المتابعة اما الأول فلرواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال عليه السلام لا يعيدون وروى الصدوق ره باسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ان الصادق عليه السلام قال في رجل صلى بقوم حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال عليه السلام ليس عليهم إعادة والظاهر منها ومما سيجئ في مسألة