Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 484

Contributors:

P.484
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام اجزاء التسبيح الظاهر في عدم المنع عن القراءة والصحيحة هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف امام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القراءة فلا تقرء خلفه في الأوليين وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب مضافا إلى التصريح في صحيحة زرارة بان الأخيرتين تابعتان للأولتين وقد عرفت ان النهى عن القراءة في أولتي الاخفاتية ليس على وجه التحريم ومقتضى تبعية الأخيرتين للأولتين عدم كون القراءة محرمة ومنه يظهر حال المسألة الرابعة وهي حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية قال أبو جعفر عليه السلام على ما في صحيحة زرارة وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فان الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرء القرآن يعنى في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والأخيرتان تبعان للأولتين وفى بعض النسخ تبع للأولتين وحاصل مضمون الرواية بحسب الظاهر أن النهى عن القراءة في الأخيرتين انما هو من جهة التبعية للأولتين فحيث قلنا بالتحريم في الأولتين كما استظهرنا ذلك في أولتي الجهرية فاللازم ان نقول به في أخيرتي الجهرية . وحيث قلنا بعدم التحريم في أولتي الاخفاتية فاللازم القول به في أخيرتي الاخفاتية وليس للصحيحة الدالة على تبعية الأخيرتين للأولتين معارض سوى ما قد يتوهم من بعض الروايات إذا كنت امام قوم فعليك ان تقرء في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك ان يقولوا سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام ان يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين وجه التوهم امر المأمومين بالقراءة وان كانت الصلاة جهرية وهذا ينافي تبعية الأخيرتين للأولتين في الجهرية حيث قلنا بتحريم القراءة فيهما والجواب ان الرواية غير ظاهرة في المأمومين الذين كانوا مع الامام في أول صلاة بل من المحتمل ان يكون المراد المأمومين المسبوقين