Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 411

Contributors:

P.411
ان المراد اما الشك في التعيين مع العلم اجمالا بأحدهما واما الشك في أصل تحقق الزيادة والنقيصة وعلى الأول يدل على المطلوب وعلى الثاني كذلك بضميمة الأولوية القطعية وبصحيحة فضيل بن يسار سئل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال عليه السلام من حفظ سهوه فليس عليه سجدتا السهو انما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها بالتقريب المتقدم وفى الكل نظر اما في غير المرسلة من الروايات فلاحتمال الرادة الشك منها كما هو الظاهر من حسنة زرارة والأولوية المدعاة ممنوعة واما في المرسلة فلخلو بعض الأخبار الواردة في بعض النقائص مع كونها في مقام البيان عن ذكر السجدة بل التصريح في بعض ما ورد في السجدة المنسية بعدمها فيناسب حمل المرسلة على الاستحباب كما لا يخفى . مسائل : ( 1 ) تعدد السجود بتعدد سببه وعدمه مبنى على الأصل في باب تداخل الأسباب إذا لا خصوصية للمقام ونحن وان رجحنا التداخل هناك كما حررناه في الأصول فيترتب عليه كفاية السجود الواحد للأسباب المتعددة لكن الذي يقتضيه النظر عاجلا المصير إلى خلافه وحاصل وجهه ان القول بكون متعلق الأوامر هو الطبيعة باعتبار صرف الوجود الذي هو مبنى القول بالتداخل كما بين في محله خلاف التحقيق لان الذي يدل العقل على دخله في متعلق الطلب زائدا على مدلول اللفظ انما هو مطلق الوجود ومن المعلوم ان عنوان الصرفية أو ناقصية الوجود للعدم اعتبار زائد على ذلك فلا وجه للمصير إليه . فان قلت وجهه ان وصف المأمور بهيئة لو كان عارضا على الطبيعة باعتبار مطلق الوجود لزم استيعابه لجميع افرادها وهو خلاف ما تقضى به الضرورة من الاكتفاء في مقام الامتثال بفرد واحد فهذا يكشف عن كون المعروض هو الطبيعة باعتبار صرف الوجود الغير المنطبق الا على أول الافراد . قلت ما ذكرت مبنى على توهم كون الامر من العوارض اللاحقة على الوجود ولكنه خلاف الواقع بل الحق ان شأن الإرادة اعطاء الوجود آمرية كانت أم فاعلية فحالها حال العلة التكوينية فكما ان العلة إذا كانت واحدة كان معلولها واحدا وإذا