Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 408

Contributors:

P.408
اللاحقة إلى الوقت الاضطراري يضطر إلى التأخير إلى ادراك الوقت الاضطراري كمن لم يبق له إلا خمس ركعات ولم يصل الظهرين وفيما نحن فيه لو كانت الفورية المستفادة من الأدلة على نحو يفوت الواجب مع عدم مراعاتها لصح ان يقال إن المكلف يضطر إلى اتيان ذلك الواجب وتأخير صلاته إلى الوقت الاضطراري والمفروض انه ليس كذلك فان قضاء السجدة والتشهد لو ترك سهوا لم يفت الواجب بل يجب عليه اتيانه متى تذكر فح لو لوحظ مراعاة الوقت الاختياري المجعول للعمل تحقق موضوع الاضطرار إلى ترك القضاء المنسى في أول الوقت ولو لوحظ مراعاة فورية القضاء تحقق الاضطرار إلى تأخير الصلاة اللاحقة إلى الوقت الاضطراري وأي ترجيح للثاني بل يمكن القول بأولوية مراعاة الصلاة في الوقت الاختياري . نعم يتم ما ذكرناه أولا فيما لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر وفى كلتا الصورتين في صورة تقديم العصر يأتي بما كان عليه ثم يحتاط بإعادة الظهر والله العالم . في موجبات سجود السهو الفصل الخامس في موجبات سجود السهو قد مضى التكلم في وجوبه لو شك بين الأربع والخمس وفى فوات السجدة الواحدة والتشهد ومن الموارد التي حكموا بوجوبه التكلم في الصلاة ساهيا بغير قرآن أو ذكر أو دعاء والدليل على ذلك عدة اخبار . منها صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال عليه السلام يتم صلاته ويسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد قال عليه السلام بعد وفى قبال الأخبار الدالة بظاهرها على وجوب السجدة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه وقد حملت الصحيحة على نفى الاثم أو الإعادة جمعا بينها وبين ما دل على وجوب السجود