Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 396

Contributors:

P.396
المفروض انما هو لأجل لزوم اتمام السجدتين في الركعة الأولى فكلما لم يتم السجدتان معا في الأولى يجب الإعادة وكيف كان رد علم أمثال هذه الروايات إلى أهلها أولى فالأقوى في المسألة ما عليه المشهور ونظير هذا القول في الضعف ما حكى عن العماني وثقة الاسلام من بطلان الصلاة مطلقا ولعل مستند هذا القول مرسلة معلى بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال عليه السلام إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء ولا يخفى ان هذه الرواية مع ضعف سندها بالارسال غير ظاهرة في المخالفة مع الأخبار السابقة لاحتمال ان يكون المراد من نسيان السجدة نسيان جنسها لا نسيان سجدة واحدة إذ فرق واضح بين قولنا نسي سجدة من صلاته وقولنا نسي السجدة من صلاته هذا مضافا إلى ندرة القائل بالبطلان والله العالم . واما محل قضاء السجدة فبعد التسليم على المشهور كما قيل ويشهد له الأخبار المتقدمة بل في بعضها النهى عن ايقاعها عن ايقاعها قبل التسليم ولكن يظهر من بعض الروايات ان محلها قبل التسليم كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه تركها فليسجد بعدما يقعد قبل ان يسلم الخبر وخبر جعفر بن بشير المروى عن المحاسن قال سألت أحدهم عليه السلام عن رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين الأولتين الا سجدة وهو في التشهد الأول قال عليه السلام فليسجدها ثم ينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل ان يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويمكن حمل الصحيحة على صورة الالتفات قبل الركوع ويبقى الأخير غير قابل للمعارضة مع الأخبار المتقدمة المصرحة بأنها بعد التسليم إذ الترجيح مع تلك الأخبار عملا ورواية بل لم ينقل هذا القول الا عن الإسكافي والله العالم . المسألة الثانية لزوم سجدتي السهو لترك السجدة الواحدة وهو على ما حكى عن الجواهر ما ذهب إليه المشهور حتى كاد ان يكون اجماعا وادعى الاجماع عليه في المحكى عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة واستدل له بمرسلة سفيان بن