Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 342

Contributors:

P.342
التشهد فان له شكوكا ثلاثة أحدها كون المتروك سجدتين من ركعة سابقة والثاني كونه سجدتين من هذه الركعة التي قام عنها والثالث كون إحديهما من السابقة والأخرى من هذه وكل من هذه الشكوك شك في شئ بعد التجاوز عن المحل فيأتي فيه ما تقدم في الفرع السابق نعم لو عرض له تلك الحالة في حال الجلوس وكان من أطراف الاحتمال كون السجدتين الفائتتين من هذه الركعة فمقتضى القاعدة وجوب اتيان السجدتين في هذه الركعة واتمام الصلاة ولا شئ عليه لجريان قاعدة الشك بالنسبة إلى احتمال كون السجدتين معا أو إحديهما من الركعة الماضية واما احتمال كون الفائت من هذه الركعة فليس الشك فيه بعد التجاوز عن المحل فمقتضى لزوم الاتيان بالمشكوك قبل التجاوز عن المحل لزوم اتيان السجدتين في هذه الركعة فينحل العلم الاجمالي . ولو علم بعد الدخول في السجود انه فاته ركوع أو قراءة فان قلنا بعدم وجوب سجدتي السهو للقراءة المنسية صحت الصلاة لجريان قاعدة الشك بالنسبة إلى احتمال ترك الركوع من دون معارض وان قلنا بوجوب سجدتي السهو لم تتعارض القاعدة فيهما فيحتاط بالاتمام وسجدتي السهو ثم إعادة الصلاة هذا إذا قلنا بعدم امكان تدارك الركوع بعد الدخول في السجدة الأولى والا فيحتاط بالركوع واتمام الصلاة وسجدتي السهو ولا شئ عليه لان احتمال زيادة الركن ينفى بالأصل وكذا لو علم اجمالا بعد الدخول في السجدة الأولى بفوات الركوع من هذه الركعة أو السجدة الواحدة من السابقة فيحتاط على القول بعدم امكان تدارك الركوع بالاتمام وقضاء السجدة والإعادة وعلى القول بالامكان باتيان الركوع واتمام الصلاة وقضاء السجدة ولو علم بفوات السجدتين من الركعة التي قام عنها أو القراءة من هذه الركعة تلافاهما ولا شئ عليه الا ان الاحتياط حسن لاحتمال زيادة الركن في الصلاة . ولو سهى عن التسليم والتفت قبل وجود ما يبطل مطلقا يتدارك وان التفت بعده فهل يحكم بالصحة من حيث إن التسليم ليس من الأركان أو البطلان لان المنافى