Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 340

Contributors:

P.340
بيانه ان موضوع دليل قضاء السجدة هو الصلاة الصحيحة غير أنه فاتت منها السجدة كما أشير إليه سابقا فلا يجرى الأصل المثبت لهذا الأثر أو النافي له الا بعد احراز ذلك الموضوع والمفروض كون الصلاة مرددة فعلا بين الصحيحة والفاسدة فلا يجرى قبل احراز صحتها الأصل الموجب لعدم قضاء السجدة فالأصل الموجب لعدم الإعادة سليم عن المعارض في مرتبته وبعد جريان هذا الأصل لوجود المقتضي فيه وعدم المانع وان كان موجبا لاحراز صحة الصلاة ولكن لا يجرى الأصل الاخر للزوم كون الأصل الأول لغوا هذا ما نقل من تقرير بعض أساتيد العصر أدام الله بقاه . وفيه منع ان موضوع دليل قضاء السجدة هو الصلاة صحيحة ومجرد لغوية قضاء السجدة في الصلاة الباطلة لا يوجب ان يكون دليل قضاء السجدة الصلاة الصحيحة . بيان ذلك أن الاحكام الواردة لتدارك الخلل الوارد على الصلاة مثل قضاء الجزء الفائت في بعض الموارد وسجدتي السهو في البعض الاخر احكام حيثية توجب عدم بطلان الصلاة من جهة خاصة فمن ترك سجدة واحدة فدليل قضائها يقتضى عدم طرو البطلان للصلاة من هذه الجهة بل يتدارك بقضائها بعد اتمام الصلاة فلو ترك الركوع أو ركنا آخر مع السجدة الواحدة فدليل وجوب قضائها وان كان غير مفيد لكن لامن جهة تقيد موضوعه بالصلاة الصحيحة بل من جهة عدم تعرضه لصحة الصلاة من جهة ترك الركوع أو ركن آخر . ويترتب على ما ذكرنا انه لو شك في ترك ركن بعد تجاوز محله وشك أيضا في ترك سجدة واحدة بعد تجاوز محلها أيضا فدليل قاعدة الشك بعد التجاوز يوجب صحة الصلاة من كلتا الحيثيتين في عرض واحد فلو علم اجمالا بأحد التركين وكان لكل منهما اثر خاص كما فيما نحن فيه يتساقط الأصلان بالتعارض ومقتضى ذلك التمسك باستصحاب بقاء التكليف لاثبات وجود الإعادة وبقاعدة البراءة لاثبات عدم وجوب قضاء السجدة والمسألة محل اشكال والاحتياط بالجمع بين الإعادة وقضاء السجدتين بل
كتاب الصلاة — Page 340 | الشيخ عبد الكريم الحائري