Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 291

Contributors:

P.291
منها صحيحة فضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا قال عليه السلام انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد قال ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ومنها رواية أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد في بطنه اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال عليه السلام إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضؤ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة لكلام قال قلت وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال ( ع ) نعم كل ذلك واسع وانما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ومنها صحيحة زرارة عن أحدهما ( ع ) قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال عليه السلام يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ومنها صحيحة زرارة بهذا المضمون أيضا وعن الفقيه باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليهما السلام في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال عليه السلام لا ولكن يمضى في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها على طهور بتيمم قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة واحدث فأصاب ماء قال عليه السلام يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وأفتى بمضمون الأخبار الواردة في التيمم المفيد قدس سره في المقنعة والشيخ في النهاية والمبسوط ففصلا بين التيمم وغيره أقول : لو بنينا على ملاحظة الروايات المذكورة فالأنسب حمل الأولى منها على