Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 271

Contributors:

P.271

في بيان صورة التشهد

البحث السابع في التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة وفى كل رباعية وثلاثية مرتين باجماع العلماء كافة والاخبار وهو عبارة عن الشهادتين إحديهما بالوحدانية والأخرى بالرسالة والقول باجزاء الشهادة الواحدة في التشهد الأول ضعيف وان كان مستنده صحيحة زرارة قال قالت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزى من القول في التشهد الأول قال عليه السلام ان تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت فما يجزى من تشهد الأخيرتين قال عليه السلام الشهادتان فإنه لم يعمل بظاهر هذه الرواية الا صاحب الفاخر على ما حكى فهي اما مأولة أو مطروحة وهل يجزى مطلق الشهادتين أو يعتبر كيفية خاصة الأقوى الثاني لان ما يوهم الاكتفاء بأي نحو اتفق بعض الأخبار الآمرة بالشهادتين كقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سورة بن كليب قال سألته عليه السلام عن أدنى ما يجزى من التشهد قال عليه السلام الشهادتان ونحو ذلك وأنت خبير بعدم كونها في مقام الاطلاق بل هذه المطلقات كلها واردة في مقام نفى وجوب الزائد من الأدعية والتحيات كما يظهر من النظر فيها ولا اشكال في الاجتزاء بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهل يتعين ذلك مقتضى صحيحة ابن مسلم هو التعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال عليه السلام مرتين قال قلت وكيف مرتين قال عليه السلام إذ استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ثم تنصرف وما وقفنا على ما يعارض هذه الصحيحة الا رواية الحسن بن الجهم في من أحدث حتى جلس في الرابعة ان كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعيد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد وهذه الرواية وان سيقت لبيان عدم بطلان الصلاة بالحدث بعد التشهد وبطلانها قبله لكن يفهم منها كفاية الصورة المذكورة فيها هذا ولكن الرواية دالة على عدم الوجوب الشرطي للسلام والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله فهي منافية للأخبار الدالة على أن تحليل الصلاة انما يكون بالتسليم ومنافية أيضا لفتاوى العلماء قدس سرهم