Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 243

Contributors:

P.243
عمدة في هذه الحقيقة بحيث يكون قوامها بها ومعنى زيادة الركن زيادة شئ غير واجب ولا مستحب مجانس لاحد تلك الأجزاء وح لو فرضنا ان السجدتين كانتا بحيث يصلح كل واحدة منهما لان يكون عمادا لتلك الحقيقة فاللازم انه لو وجدت واحدة وتركت أخرى سهوا تقوم الحقيقة بالواحدة الموجودة ولو وجدت اثنتان تقوم بالمجموع لصلاحية كل واحدة منهما كما هو المفروض والسجدة الثالثة لا تتحقق الا بعد تحقق اثنتين فالثالثة متحققة في صورة تقوم الحقيقة بالمجموع فالركن في هذا المركب الموجود هو السجدتان معا وقد عرفت ان زيادة لركن عبارة عن زيادة شئ مجانس لما هو عماد الحقيقة فزيادة الواحدة ليست زيادة شئ مجانس لما هو عماد الصلاة فعلا فان المفروض انه المجموع فزيادة الركن في هذا المركب لا يتحقق الا بزيادة المجموع فلا تنافى بين قولهم تصح الصلاة بترك إحديهما سهوا وزيادة إحديهما كذلك مع حفظ الركنية المصطلحة للسجدة وواجباته أمور : في تحديد مسجد الجبهة منها وضع المساجد السبعة على الأرض . أحدها الجبهة وهي كما قيل ما بين الجبينين والجبين على ما حكى عن المصباح ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ وفى المحكى عن مجمع البحرين الجبين فوق الصدغ والظاهر أنها العضو المسطح الواقع فوق الحاجبين لا خصوص الجزء الواقع فيما بينهما إلى الناصية ولكن في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على اختصاص موضع السجود بالخط المتوهم من طرف كل من الحاجبين المتصل بطرف الانف الاعلى مصعدا إلى الناصية كخبر عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه أجزأك ورواية يزيد عن أبي جعفر عليه السلام كما رواها الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي بكير وثعلبة بن ميمون جميعا الجبهة إلى الانف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار من التحديد بما بين قصاص الشعر وحاجبيه فان الظاهر أن المراد هو