Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 216

Contributors:

P.216
الهيئة بحمل الامر بالتكرار على الاستحباب هذا مضافا إلى نقل هذه الرواية على أنحاء اخر تارة بحذف التكبير وزيادة قوله تكمله تسع تسبيحات وأخرى بحذف التكبير أيضا وابدال الزيادة بقوله ثلث مرات ومثل هذا الاضطراب مما يوهن التمسك بها فالاكتفاء بالذكر المذكور مرة مما لا اشكال فيه ظاهرا انما الكلام في تعينه أعني عدم جواز الاكتفاء بغيره ان اختار الذكر كما هو ظاهر الصحيحة المذكورة أو انه يكفي تسع تسبيحات صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلثا كما هو مقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بعد نهيه عليه السلام عن القراءة وسؤاله عما يقول في الركعتين الأخيرتين قال عليه السلام ان كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد الله ولا اله الا لله ثلث مرات تكمله تسع تسبيحات أو يكفي التسبيح والتحميد كما هو مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة أو يكفي قوله الحمد الله وسبحان الله والله أكبر كما هو مقتضى صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي أو يكفي سبحان الله ثلاثا كما في رواية أبي بصير أو يكفي مطلق الذكر كما في رواية علي بن حنظلة ولا يعبد الاكتفاء بكل منها مع الاختلاف في مراتب الفضل وولكن رواية علي بن حنظلة يمكن أن تكون إشارة إلى الذكر المخصوص فلا يصح التمسك بها لجواز مطلق الذكر فالاجتزاء بكل من الأمور المذكورة لا يخلو عن قوة قال المحقق في المعتبر بعد نقل جملة من الروايات المذكورة والوجه عندي القول بالجواز في الكل إذ لا ترجيح وان كانت الرواية الأولى وأشار بالأولى إلى رواية زرارة المتضمنة للأربع قال في المدارك ويمكن ان بكون وجه الأولوية ذهاب المفيد ومن تبعه إلى العمل بها انتهى ويمكن ان يكون وجه الأولوية كونها أجمع لاشتمالها على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير دون باقي الروايات والأولى تكريرها ثلاثا فيكون المجموع اثنتي عشرة تسبيحة اما ذكر من صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب حريز ولأن عمل الرضا عليه السلام كان على ذلك كما نقل عن رجاء بن أبي ضحاك المصاحب له عليه السلام من المدينة إلى مرو . واما الاستغفار فمقتضى اطلاق الروايات الواردة في مقام البيان وخلوها عنه عدم وجوبه فما في بعض الأخبار مثل صحيحة عبيد بن زرارة تسبح وتحمد الله وتستغفر