Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 214

Contributors:

P.214
في الركعتين في اخر الصلاة فقال عليه السلام بفاتحة الكتاب ولا يقرء الذين خلفه ومقتضى البعض الاخر العكس كرواية سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إذا كنت امام قوم فعليك ان تقرء في الركعتين الأولين وعلى الذين خلفك ان يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله أكبر وهم فيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام ان يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين لكن الرواية الثانية يحتمل حملها على صورة كون اقتداء القوم في الركعتين الأخيرتين بل هو المتعين بقرينة قوله عليه السلام في ذيلها مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين فتخرج عن محل الكلام والرواية الأولى معارضة برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين شيئا إماما كنت أو غير امام الخبر ويؤيدها الأخبار الدالة على أن الوظيفة في الأخيرتين التسبيح في قبال الأوليين المعللة تارة بأنهما فرض النبي صلى الله عليه وآله وأخرى بعلة أخرى مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار من أن أفضلية التسبيح كانت من المسلمات كما في رواية محمد بن عمران ان سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة الخ ومجموع تلك الأخبار معارضة ببعض الاخبار المصرحة بالتساوي بين القراءة والتسبيح حتى أنه عليه السلام اكد ذلك بالحف وحمل ما دل على التساوي على المنفرد وما دل على أفضلية الحمد على الامام وما دل على أفضلية التسبيح على المأموم وان كان يشهد له بعض الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال عليه السلام الامام يقرء فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما وان شئت فسبح لكن يعارضها الصحيحة الأخرى لزرارة التي أشرنا إليها سابقا المصرحة بعدم الفرق بين الامام وغيره وان الامام وغير الامام يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الخ . ويمكن ان يقال إن الرواية المصرحة بالتساوي ناظرة إلى المجعول في الأخيرتين من حيث إنهما الأخيرتان من الصلاة مع قطع النظر عن عنوان اخر مثل الإمامة والمأمومية كما أن الحمد جزء للصلاة مع سقوطه عن المأموم وكما أن الجهر واجب في بعض