Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 164

Contributors:

P.164
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرء السجدة في آخر السورة قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ثم تركع ويسجد وصحيحة محمد عن أحدهما عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال عليه السلام يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن امام قرء لسجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال عليه السلام يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم ورواية علي بن جعفر عليه السلام سئل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يقرء في الفريضة سورة والنجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة . فيما يستفاد من اخبار المقام وينبغي التكلم في مقامين أحدهما في مفاد رواية زرارة التي هي مدرك فتوى المشهور وما يتقرع على ذلك . في الجمع بينها وبين الاخبار المعارضة لها اما الأول فنقول وبالله المستعان ان تعليل النهى عن قراءة العزائم بان السجود زيادة ظاهر في أن حرمة القراءة انما هي من جهة انها موجبة لوجوب السجود الذي هو مبطل للصلاة لكونه زيادة عمدية في المكتوبة فيستفاد من ذلك حرمة كل ما يوجب ذلك مثل الاستماع بل السماع إذا كان قادرا على محافظة سمعه من أن يقرعه صوت من يقرء آية السجدة نعم من سمع قهرا أو قرء سهوا لم يرتكب المحرم وان كانا أيضا موجبين لوجوب السجود ويتفرع على ذلك أن غير القراءة العمدية لا يكون مبطلا للصلاة ما لم يسجد به سواء كان محرما كالاستماع والسماع الاختياري أم لا واما قراءة العزيمة عمدا فبطلان الصلاة بها يبتنى على ما ذكرنا سابقا من أن الكلام المحرم في الصلاة وان كان ذاتا من الأذكار أو الاجزاء للصلاة يوجب بطلانها لكونه ماحيا لصورتها عند المتشرعة مضافا إلى دعوى الاجماع على ذلك واما الموجبات الاخر الخارجة عن الكلام أو غير المحرمة فلا وجه لبطلان الصلاة بمجرد وجودها نعم لو سجد عقيبها يبطل صلاته بالزيادة العمدية .