Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 167

Contributors:

P.167
فنقول وان أمكن حمل بعضها على صورة النسيان أو على النافلة ولكن رواية علي بن جعفر عليه السلام المتقدمة صريحة في الفريضة وظاهرة في حال العمد كمال الظهور وكالصريح في أنه يسجد ويقوم للركوع في الفريضة التي قرأ فيها العزيمة وان كان ذيل الرواية قوله عليه السلام وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة الا ان جعل ذيل الرواية جوابا لسؤال السائل وحمل سابقتها على ما ليس مربوطا بسؤاله بعيد كل البعد فيتعين بمقتضى الجمع بين الروايات حمل النهى في رواية زرارة على الكراهة وحمل الزيادة الموجبة للنهي على الزيادة الصورية الموجبة للنهي التنزيهي لا الزيادة المبطلة للصلاة عمدا ويدل على ذلك أيضا قوله عليه السلام في اخر الرواية المتقدمة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة الظاهر في صحة الصلاة المفروضة وان المنهى العود إلى مثلها هذا ولكن الشهرة العظيمة بل دعوى عدم المخالف في المسألة تمنع عن القول بالكراهة قال شيخنا المرتضى قدس سره في صلاته ما محصله ان الاخبار المخالفة محمولة على التقية لاطباق العامة على الجواز كما عن جماعة بل يجب حملها في أنفسها على النافلة أو على النسيان أو التقية الداعية لقراءتها في بعض الأوقات لاختصاص اخبار المنع بغير هذه فالميل إلى الجواز وحمل اخبار المنع على الكراهة ضعيف جدا انتهى ولو قرء بعض السورة غير آية السجدة فما دل على المنع غير شامل لهذه الصورة نعم لو كانت هذه القراءة بداعي قراءة المجموع يمكن ان تندرج في الكلام المحرم فان ما لم يكن موجبا لايجاد المبطل وان لم يكن محرما واقعا لكن يمكن ان يدعى ان الكلام الذي يوجده بداع سوء ويتصف بالقبح عقلا من باب التجري حاله حال الكلام المحرم واما لو قرء لا بقصد التمام اما من جهة الاكتفاء بالبعض على القول بجوازه أو العدول إلى غيرها على القول بوجوب سورة تامة فلا وجه لبطلان نعم لو قلنا بعدم الاكتفاء ببعض السورة وحرمة القران بين السورتين وان كانت إحديهما ناقصة تبطل صلاته بمجرد الشروع في العزيمة لدوران الامر بين أمور ثلاثة كلها مبطلة للصلاة أحدها الاقتصار على بعض السورة والثاني العدول إلى غيرها والثالث اتمام العزيمة ولكن القران بين السورتين لو